responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمالي ابن الحاجب نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 145
ووجه آخر وهو: أن "زيدين" إذا أعرب بالحركات كان منصرفا تدخله [1] الحركات الثلاث والتنوين إن لم تكن فيه علتان، وغير منصرف يمتنع منه الجر والتنوين إن كانت فيه علتان، وأما عرفات فلا يتحقق فيه دخول الحركات الثلاث ولا امتناع الجر والتنوين لأجل العلتين، فلا يلزم من الحكم على "زيدين" بمنع الصرف الحكم على عرفات.
وأما المذهب الثالث فغاية ما يقولونه: إنه منصرف لأنه لم يجتمع [2] فيه علتان. والكلام عليهم من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إن كان منصرفا لزم أن يدخله الحركات الثلاث والتنوين، وهذا ليس كذلك. والوجه الثاني: أنا نقول: لو سمينا به امرأة لوجب أن تكون فيه علتان بلا خلاف، وعند ذلك لا يخلو إما أن تعربوه على حاله، فوجب ألا يقل: إنه غير منصرف لأنه لم يمتنع من الجر والتنوين ولم يدخله الفتح، وإما أن تعربوه إعراب ما لا ينصرف، فيكون مذهبكم حينئذ هو المذهب الثاني، وقد تقدم بطلانه. لأن غاية ما قدره هؤلاء أنه ههنا ليست فيه علتان إذ جعلوا التأنيث اللفظي فيه لا اعتداد به لكونه للجمع، والتأنيث التقديري لا اعتداد به لتعذر تقديره مع تاء الجمع فمشوا مذهبهم في عين [3] المسألة بعض مشي. فإذا فرض تسميتهم بها امرأة وجب أن تكون فيه علتان، وعند ذلك إما أن يسلموا ما ذكر أولاً، وإما أن يكون مذهبهم هو المذهب الثاني. والله أعلم بالصواب.

[1] في الأصل: يدخله، وما أثبتناه من د، س. وهو الأحسن.
[2] في م، د: تجتمع. وما أثبتناه أحسن.
[3] في د: غير. وهو تحريف.
نام کتاب : أمالي ابن الحاجب نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست