responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 118
وحمل المضارع على الاسم في الإعراب بعلة اعتوار المعاني عليه.
ذكره ابن الأنباري قال:
" في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة
اعلم ان العلماء اختلفوا في ذلك
فذهب قوم إلى أنه لا يجب إبراز الإخالة وذلك مثل ان يدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول:
هي فعل متصرف فجاز تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة.
فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.
وتمسكوا في الدلالة على أنه لايجب إبراز الإخالة بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه فلا يبقى عليه الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة وليس على المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط ولو كلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.
وذهب آخرون إلى أنه يجب إبراز الإخالة وتمسكوا في الدلالة على أنه يجب إبراز الإخالة بأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به وإنما يكون متعلقا إذا بان وجه الإخالة ولا يكتفي في ذلك ينطلق عليه القياس من غير بيان ولا ارتباط وهذا ليس بصحيح.
وقولهم: إنه إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به فنقول: الارتباط موجود فإنه قد صرح بالحكم فصار بمنزلة ما قد قامت عليه البينة بعد الدعوى.
فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة إبانة عدالة الشهود فلا يجب ذلك على المدعي ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود فكذلك ليس على المستدل إبراز الإخالة وإنما المعترض أن يقدح ". انتهى.

السادس: الشبه:
قال ابن الأنباري:
وهو ن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كلاسم أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه.
وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم ".
قال: "وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة "

نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست