responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 381
وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه ... )) [1].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار)) [2].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به)) [3]، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم، وتقدم الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلاً ونهاراً، وفي جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس [4]، ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفاً. والله الموفق للصواب - سبحانه وتعالى -.

الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوجٍ أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [5].
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر

[1] التمهيد لابن عبد البر، 17/ 318 - 319، وزاد المعاد، 5/ 703 - 704.
[2] سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 3539.
[3] المغني، 11/ 288.
[4] من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص155.
[5] سورة الطلاق، الآية: 4.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست