responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 358
وقت الإذن العام منه - صلى الله عليه وسلم - للرجال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها)) [1].

الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:
النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:
1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم؛ فقد انقطعت أعمالهم.
2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين.
3 - إحياء سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها.
النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية [2]، وهذا النوع ثلاثة أنواع:
1 - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ويخرجون من الإسلام.
2 - من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام، كما يخرج الأول.
3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع [3].
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: ((وكان هديه

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 332.
[2] انظر: فتاوى ابن تيمية، 1/ 233، و24/ 326، والبداية والنهاية، 14/ 123.
[3] انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 6/ 165 - 174، وانظر مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 285.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست