responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 316
يكون علامة على صاحبه فلا يضر)) [1].

الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)) [2].
وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [3]، وغير ذلك من الآثار [4].
قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: ((هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبِّت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحاً معلوماً حتى لا يمتهن)) [5]، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يميناً ويساراً)) [6].

الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له، ويؤمر جميع الحاضرين بذلك؛ حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 200.
[2] المغني، 3/ 436، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 225 - 228.
[3] البيهقي في الكبرى، 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 206: ((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 772 - 773.
[4] منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 379 - 380، كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.
[5] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 198.
[6] مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 194.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست