responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 207
الرابع عشر: غسل الميت
يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت [1].
1 - شخوص البصر: أي انفتاحه؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: ((إن الروح إذا قبض تبعه البصر)) [2].
2 - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموماً.
3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال.
4 - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة.
5 - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله.
6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً.
7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً [3] [4].

[1] قال في الروض المربع، 2/ 24: ((فإن مات فجأة، أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته: بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه)). وقال ابن قدامة في المغني،
3/ 367: ((وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة: كالمصعوق، أو خائفاً من حرب أو سبع، أو تردَّى من جبل، انتظر به هذه العلامات)). وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنع، 6/ 23، وقال المرداوي في الإنصاف: ((وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة، والهدم، والغرق، ونحو ذلك، فينتظر به حتى يعلم موته)) الإنصاف مع الشرح الكبير، 6/ 22.
[2] مسلم، برقم 920، وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.
[3] المغني لابن قدامة، 3/ 367.
[4] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 364 - 367، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
6/ 22 - 23، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 3/ 24.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست