responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 343
القولين الأولين، والبعض قال: لا يدخل؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه، فلا يدخل في عموم الآية، وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث [1].

الأدلة والمناقشة:
• أولاً: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث:
استدل هؤلاء بأدلة من القرآن، والسنة، والأثر، والمعقول.

أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (97)} [آل عمران: 97].
وجه الاستدلال: الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيع إجماعًا، والمعضوب، والمريض لا استطاعة لهما [2].
الوجه الثاني: أن الله تعالى إنما أوجب الحج عمن يستطيع الوصول بنفسه إلى بيت الله الحرام، والعاجز ببدنه لا يستطيع الوصول، فلا يتناوله الخطاب [3].
الوجه الثالث: أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية؛ إذ لو كانت المالية لقال: إحجاج البيت، والحج فرع بين أصلين:
أحدهما: بدني صرف؛ كالصلاة، والصيام، فلا استنابة فيه.
والآخر: مالي صرف؛ كالصدقة، والزكاة، يستناب فيه، والحج فيه عمل بدن، ونفقة مال، فمن غلب البدن رده إلى الصلاة، ومن غلب المال

[1] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي: 5/ 93.
[2] المنتقى للباجي: 2/ 269، أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 1/ 289، أضواء البيان للشنقيطي؛ 5/ 93.
[3] المبسوط للسرخسي: 4/ 153، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 151.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست