responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 329
الدليل الأول: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (11)} [النساء: 11].
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى) [1].
وقد تقدم ذكر وجه الاستدلال من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات [2].
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد [3].
وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه" [4].
الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اعتكف عن أمك [5].
وفي رواية: "اعتكف عنها، وصم" [6].
وفي رواية: "صم عنها واعتكف عنها" [7].

[1] تقدم تخريجه، ص 157.
[2] في مبحث النيابة في الصلاة عن الميت، ص 155 - 156.
[3] تقدم تخريجه، ص 155.
[4] المحلى لابن حزم: 5/ 197.
[5] أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: 3/ 94، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: 11/ 592.
[6] أخرجها عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب قضاء نذر الميت: 9/ 58 (16335)، وابن حزم في المحلى: 5/ 184.
[7] أخرجها سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يقضي الحي عن الميت: 1/ 125.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست