responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 280
المطلب الثّاني
أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت
المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن الميِّت:
الفرع الأوّل: تحرير محل النزاع
إذا مات المسلم، وقد وجب عليه صومٌ، سواء أكان صومًا من رمضان [1]، أم من نذر، أم من كفارة، فله حالتان:

الحالة الأولى:
أن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إمّا بسبب ضيق الوقت، وإما لقيام العذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك.
ففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته ممّا وجب عليه، ومن ثمّ فإنّه لا يصام عنه، ولا يطعم.
وهذا قول جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة، وغيرهم [2].

[1] سوء أكان أفطر فيه لعذر، أم لغير عذر، ففي الحالتين يجب عليه القضاء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
فإذا استقر وجوب القضاء عليه: فلم يقض حتّى مات؛ فما الحكم؟
الجواب على التفصيل المذكور في تحرير محل النزاع: (شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 68، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 302، المهذب للشيرازي: 1/ 183، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، المغني لابن قدامة: 4/ 365 - 366
[2] المبسوط للسرخسي: 3/ 89 - 90، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 103، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: 1/ 134، الكافي لابن عبد البرّ: 1/ 338 - 339، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/ 240، الذّخيرة للقرافي: 2/ 524، الأم للشافعي: 2/ 104، المهذب للشيرازي: 1/ 187، المجموع للنووي: 6/ 368 وما بعدها، روضة الطالبين للنووي: 2/ 382، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، المغني لابن قدامة: 4/ 398، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: 3/ 47، الإنصاف للمرداوي: 3/ 334، وكشاف القناع للبهوتي: 2/ 334.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست