responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 95
يسمعهم التكبير)) [1].

13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به؛ لحديث عمرو بن ميمون قال: ((إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة)) [2].
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك؛ لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاً، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك)) [3]. والله - عز وجل - أعلم [4].

[1] متفق عليه: البخاري، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، برقم 713، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، برقم 418.
[2] البخاري مختصراً، كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، برقم 3700.
[3] نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، 2/ 416.
[4] وتأتي أحكام الاستخلاف، وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرطٍ أو ركن، والاقتداء بمن ذكر أنه محدث، بعد صفحات.
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست