responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 44
حرج عظيم، ومشقة كبيرة، فالصواب أنها تصح، ولكن على المسؤولين أن يختاروا)) [1] والله المستعان [2].

16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون)) [3]. وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال:

[1] سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم 1429 - 1432 من المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، لأبي البركات ابن تيمية.
[2] فكل من صحّت صلاته لنفسه صحّت إمامته، قال العلامة محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، 4/ 307: ((وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماماً يصلح للإمامة)).
[3] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في من أمّ قوماً وهم له كارهون، برقم 360، وقال: ((هذا حديث حسن غريب))، والبيهقي، 3/ 128 وقال: ((إسناده ليس بالقوي))، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر تحسين الترمذي له وأقرّه،
1/ 382، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 228، وله شاهد من حديث طلحة في صحيح الترغيب، 1/ 228، ومن حديث الذهلي، 1/ 228، وقد جاء لهذا شواهد: عن أنس عند الترمذي، برقم 358، وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود، برقم 593، وابن ماجه، برقم 970، وعن ابن عباس عند ابن ماجه، برقم 971. والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي، 2/ 193، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي، 2/ 348: ((قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي)). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 113، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 417: ((وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً)).
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست