responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 32
الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثال ذلك رجل عليه ظهر أمس فصلى فدخل معه من يصلي ظهر اليوم، فالإمام يصلي بنية ظهر أمس، والمأموم بنية ظهر اليوم، فصحّة المؤداة خلف المقضية وبالعكس؛ لأنّ الصلاة واحدة وإنما اختلف الزّمن [1].

12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ((ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه)) [2]؛ ولأحاديث إعادة صلاة الجماعة لمن أدرك الجماعة وقد صلى قبل ذلك [3]، ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه:

[1] انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 409، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 328، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 357، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 182، 184، 186، 188، 189، 191.
[2] أبو داود، برقم 574، والترمذي، برقم 220، وأحمد 3/ 45، 64، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 316، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
[3] تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة.
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست