responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 119
الموضع الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه، والذي يصلي فيه المأموم كذلك)) [1].وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((من أهل العلم من يقول: لا يجوز الحائل ولو في المسجد، ولو سمع الصوت؛ لأنه قد ينقطع الصوت، وهناك من يقول: إذا كان في المسجد فلا بأس؛ لأنه محل التعبد؛ ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كانوا في المسجد، بخلاف خارج المسجد فلابد من رؤية الإمام أو المأموم، ولو سمع الصوت، ولا بأس لو انقطعت الصفوف، لأنه يرى المأمومين)) [2].

6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: ((من أدرك ركعة من

[1] المختارات الجلية للسعدي، ص62 - 63، وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب، ص60 - 61.
[2] سمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات، الحديث رقم 1499،يوم الأحد 11/ 4/1411هـ.
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست