responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 114
أما علوّ المأموم على الإمام فلا بأس به، مثل أن يصلي على السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذّاً وحده؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام [1]؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري [2]. أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع، وإن كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم ينكر عليه [3].
وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له:

[1] البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، قبل الحديث رقم 377.
[2] البخاري، قبل الحديث رقم 377.
[3] انظر: نيل الأوطار، للشوكاني،2/ 442، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم،
2/ 351، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 456، ومنار السبيل لابن ضويان،
1/ 174، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 426، 4/ 419.
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست