responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 105
والموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال:
القسم الأول: الموافقة في الأقوال، لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.
أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه نهائياً منها لم تنعقد صلاته.
وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام، فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين [1].
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال، مكروهة على القول

[1] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 208، ومنار السبيل، للضويان، 1/ 164، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 4/ 323، وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: ((الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 286، والشرح الممتع لابن عثيمين،4/ 267 - 268، وصلاة الجماعة للسدلان، ص178، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، 6/ 147 - 148.
نام کتاب : الإمامة في الصلاة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست