responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 49
ومنهم من عرف الاضطرار بأنه: "الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه" [1]. "واضطره بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بد، والضرورة اسم من الاضطرار" [2]، فالاضطرار هو الوقوع في الضرورة. ومن الفقهاء من عرف المضطر بأنه المكره [3]، أو المكلف بالشيء، الملجأ إليه المكره عليه [4]، ويوضح ابن رشد رحمه اللَّه [5] سبب هذا بقوله: وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب [6].
جاء في شرح مجلة الأحكام: "معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع، والاضطرار على قسمين:
أحدهما: ينشأ عن سبب داخلي، يقال له: (سماوي) كالجوع مثلا.

[1] أحكام القرآن للجصاص، 2/ 442
[2] المصباح المنير، ص 361.
[3] قال ابن حزم في المحلى: "أَمَّا المُكْرَهُ - فَإِنَّهُ مُضْطَرٌّ"، 11/ 372، وقال في عون المعبود: "وَالمُرَاد مِنْ المُضْطَرّ: المُكْرَه", 9/ 168.
[4] لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)، علي محمد البغدادي المعروف بالخازن، ضبطه: عبد السلام محمد شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ، 1/ 135.
[5] محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي القرطبي، أبو الوليد، ولد سنة 520 هـ قبل موت جده بشهر، العلامة الفيلسوف عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، صنف نحو خمسين كتابًا، منها: التحصيل، والحيوان، وتهافت التهافت، يلقب بابن رشد الحفيد تمييزًا له عن جده، توفي جده رحمه اللَّه سنة 595 هـ، انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء، 21/ 307 - 310، والأعلام، 5/ 318.
[6] بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بيروت: دار الفكر، ط 1، د. ت، 2/ 297.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست