responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 42
المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة
تطرق الفقهاء لمصطلحات متعددة لها صلة بالاستضعاف ومنها: الإكراه والإلجاء، والاضطهاد، والإجبار، الاضطرار، ولكل كلمة دلالاتها الخاصة في اللغة، وفي استعمالات الفقهاء [1]، ولعل التعريف بكل واحد من هذه المصطلحات يظهر لنا وجه الشبه أو الفرق فيما بينها وبين الاستضعاف، وذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف الإكراه
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الإكراه لغة:
عرف الإكراه لغة بأنه: خلاف الرضا والمحبة، يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها، والكره الاسم. ويقال: بل الكُره: المشقة، والكَره: أن تكلف الشيء فتعمله كارها، وأكرهه على الأمر: قهره عليه، وكره إليه الأمر، صيره كريهًا إليه، والمكره: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، وجمعه مكاره [2].
"الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه بإكراه، والكُره بالضم ما يناله من ذاته وهي ما يعافه، وذلك إما من حيث العقل أو الشرع، ولهذا يقول الإنسان في

[1] ويُعد الإكراه ومسائله من أكثر هذه المصطلحات ورودًا في كلام الفقهاء، بالرغم من أنهم لم يخصصوا للإكراه ومسائله بابًا جامعًا، سوى فقهاء المذهب الحنفي حيث خصصوا كتابًا مستقلًا لمسائل الإكراه كغيره من كتب الفقه، ويليهم المذهب الظاهري، انظر: الإكراه وأثره في التصرفات، د. عيسى زكي شقرة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1407 هـ، ص 6.
[2] انظر: مقاييس اللغة، والمعجم الوسيط، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر: مجمع اللغة العربية، ط 2، 1970 م، والمصباح المنير، أحمد محمد الفيومي، بيروت: المكتبة العلمية، ط 1، د. ت، مادة: (كره).
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست