responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 383
وحكمها الجواز للمستضعف، ولذا نص الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لمظلوم [1]، وأنها تجب إن كان المسلم يريد أن يخلص نفسه من القتل [2]، أو أن يحفظ مالًا أو وديعة عنده، فإن لم يعرف التورية أو لم يتمكن منها حلف باللَّه [3]، قال ابن قدامة رحمه اللَّه: "وإذا حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله" [4].

الفرع الرابع: النطق بكلمة الكفر:
وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: شروط النطق بكلمة الكفر:
إن النطق بكلمة الكفر نوع من أنواع الحيل التي تجوز للمستضعف وفق شروط محددة، قال الشاطبي رحمه اللَّه: "واعتبر جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه من الحيل التي لا خلاف في جوازها" [5]، وقد ذكرها العز بن عبد السلام رحمه اللَّه من الأمثلة على الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحهما على مفاسدهما؛ وذلك "لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان" [6].
وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، فكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر [7]، ودل على هذا قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

[1] انظر: الإنصاف، 11/ 253.
[2] انظر: المبدع، 10/ 221.
[3] انظر: إعانة الطالبين، 3/ 245.
[4] المغني، 9/ 420 - 421، ودل على هذا قوله علبه الصلاة والسلام: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَخلِفِ)، أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَخْلِفِ، رقم: 4374.
[5] الموافقات، 2/ 387 - 388.
[6] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/ 84.
[7] انظر: فتح الباري، 12/ 314.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست