responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 338
[2] - النهي عن مجالسة الكفار وأصحاب المعاصي المستهزئين بالإسلام وأحكامه، قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [1]، "نهى اللَّه عن مجالسة الكفار الذين يكفرون بحجج اللَّه وآي كتابه ويستهزئون بها، حتى يخوضوا في حديث غيره" [2]، "أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه" [3]، وقال القرطبي: "وإنما كانت الرخصة قبل الفتح وكان الوقت وقت تقية" [4].
ونوقش: بأن المشارك لا يخوض معهم، بل الواقع أنه يمنعهم من الخوض، وسبب الرخصة قبل الفتح كان الضعف، وهو متحقق اليوم في ظل عدم وجود حكم إسلامي.
3 - الأمر باعتزال أمر العامة في زمن الفتنة، فعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نحن حول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلوسًا إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا رأيت الناس قد مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وكانوا هكذا وشبك بين أنامله)، فقمت إليه، فقلت: كيف أفعل يا رسول اللَّه؟ جَعَلَنِي اللَّه فداك، قال: (الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ) [5].

[1] سورة النساء، الآية [140].
[2] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 5/ 329.
[3] تفسير القرآن العظيم، 2/ 145.
[4] الجامع لأحكام القرآن، 7/ 15.
[5] أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، 4/ 124، رقم: 4343، ومسند أحمد بن حنبل، 2/ 212، رقم: 6987، والمستدرك على الصحيحين، 4/ 315، رقم: 7758، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست