responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 274
ببعديه هنا، فقه واقع النص، وفقه واقع التطبيق بالنظر إلى الظروف المحتفة بالواقعة، وحاجة الناس إلى الطعام، مما أورث شبهة أسقطت الحد" [1].
وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة) [2].

[1] فقه الواقع وأثره في الاجتهاد، ماهر حسين حصوة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: الولايات المتحدة الأمريكية، ط 1، 1430 هـ، ص 59.
[2] سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد اللَّه هاشم يماني، دار المعرفة: بيروت، ط 1، 1966 م، 3/ 84، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 238، رقم: 16834، وقال: "ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة. . . تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعف، ورواية وكيع أقرب إلى الصواب واللَّه أعلم، ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعا ورشدين ضعيف". جاء في تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: السيد عبد اللَّه هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ط 1، 1384 هـ، 4/ 56: "في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح، قاله الترمذي، قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك". . . إلخ. قال ابن حزم رحمه اللَّه: "فإن ذكروا ادرءوا الحدود بالشبهات، قلنا: هذا باطل ما صح قط عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا فرق بين الحدود وغيرها في أن يحكم في كل ذلك بالحق"، المحل، 9/ 428، وقال في موضع آخر في المحلى، 8/ 253: "وأما ادرؤوا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قط من طريق فيها خير، ولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام أيضا لا مسندًا ولا مرسلًا، وإنما هو قول روي عن ابن مسعود وعمر فقط"، قال الشوكاني رحمه اللَّه: "وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف وقد روي الدرء بالشبهات من غير هاتين الطريقتين مرفوعا وموقوفا والجميع يصلح للاحتجاج به لا سيما والأصل في الدماء ونحوها العصمة فلا تستباح مع وجود ما يدل على سقوط الحد"، السيل الجرار، 4/ 316.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست