responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 41
أكلها يحول دون حضور الجماعة ليس لسقوط الطلب عن المكلف بل هو مطالب بالجماعة، ولكنه منع من حضورها وأمر بالقعود في بيته عقوبة له؛ لوجود المانع وهي الرائحة المؤذية، ألا ترى أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدّم بين يديه وهو محتاج له مع كون ذلك مباحًا، أما إذا أراد إنسان أن يتخذ أكل هذه البقول حيلة لترك الجماعة والصلاة في بيته فإن ذلك يحرم عليه [1].
وهذا الحكم، وهو نهي من أكل ثومًا وبصلًا أن يدخل مساجد المسلمين، خاص بالنَّيئ لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا مانع منه، لكن إن لم تذهب بقي الحكم، فإن الحكم إذا لم يكن له إلا علة واحدة فإنه يدور معها وجودًا وعدمًا، والشرع علل ذلك بالأذية فمتى وجدت الأذية ترتب الحكم [2].
وعن قرّة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن هاتين الشجرتين وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا"، وقال: "إن كنتم لا بدّ آكليهما فأميتوهما طبخًا" قال: يعني البصل والثوم [3].
وهذا النهي عن حضور المسجد ليس خاصًا بالجزء الداخلي منه، بل رحبة المسجد وساحته كذلك؛ لأنها من المسجد، وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثين: هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا [4].
وإذا كان هذا هو الحكم الشرعي في كل الثوم والبصل والكراث، وهي من المباحات؛ فكيف يكون حكم شرب الدخان ونحوه وهو محرم شرعًا إذا حضر شاربه مساجد المسلمين وآذاهم برائحته، وقبل ذلك آذى الملائكة المكرمين، وكيف يناجي ربه بتلاوة كلامه وذكره ودعائه بهذا الفم ذي الرائحة الكريهة؟
إن شارب الدخان داخل تحت عموم النهي عن حضور المسجد لمن أكل ثومًا من باب أولى؛ لوجود العلة وهي الأذية بصورة أعظم من أذية أكل الثوم، بل إن شارب الدخان بالإضافة إلى أذيته قد تلبس بأمر محرم مصرًّا عليه، لأنه مضر بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين، وفيه إضاعة المال، وهو مسكر تارة ومفتر أخرى، ولا أدري كيف يرضى هذا المسلم بأذية إخوانه في مساجدهم برائحة جسمه أو ثيابه أو فمه، مما يجعلهم يتضايقون من مجاورته في الصلاة، فيكون سببًا في عدم خشوعهم وتلذذهم بمناجاة الله تعالى، وقد قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم" [5]، فإذا كان هذا في الطرق فكيف يكون الإيذاء في المساجد؟؟

ثالثًا: السواك
وهو من مكملات الطهارة، لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ تسبب الروائح الكريهة، وقد

[1] انظر فتح الباري (2/ 343)، ومعالم السنن للخطابي (5/ 329)، تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام لابن عثيمين (2/ 68).
[2] انظر فتح الباري (2/ 343).
[3] رواه أبو داود (10/ 305)، وأحمد (17/ 74 الفتح)، وسنده جيد، وقد رواه مسلم في صحيحه (567)، عن عمر -رضي الله عنه- موقوفًا عليه، وهو المذكور بعد.
[4] انظر فتح الباري (2/ 344).
[5] رواه الطبراني في الكبير (3050)، بإسناد حسن.
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست