responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 316
الصلاة في الثوب الذي فيه صور
السؤال: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟.
الجواب: لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها، أو يمحوها، أو يطمس الوجه بالمزيل أو البوية ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتابة باللغة الأجنبية، ونحو ذلك مما يشغل البال، أو يدخل في المنع.
اللؤلؤ المكين، ابن جبرين، ص 114

صلاة الجماعة وتأخير الصلاة
السؤال: رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعًا، ويؤدي صلاة العصر، وقد تفوته الصلاة مع الجماعة فما الحكم؟ وما حكم من أخر الصلاة حتى خروج وقتها؟.
الجواب: في هذه الأزمنة، وفي المملكة السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد، كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذرًا في تأخير الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ستين عامًا، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة، وقد مستهم البأساء والضراء فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب، وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال، والمشى على الأقدام خمس أو ست ساعات متوالية، وبدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام، وينشغلون عن الصلاة بالحديث عنه، لذلك ورد الحديث بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان". (1)
فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار ما يسمى فطورًا، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادرًا، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة، لا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلًا وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاويًا، فله أن يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم.
اللؤلؤ المكين، ابن جبرين، ص 114، 115

الصلاة الجهرية والأذان للمنفرد
السؤال: الصلوات الجهرية: المغرب، العشاء، الفجر، مثلًا المصلي منفردًا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين، أو يقرأ ذلك سرًا. كذلك هل للمصلي منفردًا أو معه واحد أو اثنان مثلًا أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر، عند فوات الصلاة مع الجماعة أو إذا كانت المساجد بعيدة عنهم. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين، ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثيرًا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله، ويحفظون منه ما تيسر، وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ، وانقطاع الأشغال، وراحة القلب وتقبله.
فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة التي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد، كالمسافر، والراعي الذي لا يسمع الأذان، فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في

(1) أخرجه مسلم في الصلاة.
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست