responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 31
يكلف مبالغ عظيمة، قد تكفي لبناء مساجد أخرى، ومكبرات الصوت تغني عن رفع المنائر أو تعددها، بل قد تغني عنها البتة.
كما ينبغي الحذر من وضع الهلال في رأس المنارة، فإنه شعار اتخذه المسلمون في وقت مضى، وهو مقتبس من غير المسلمين، الذين اتخذوه لزخرفة بعض مبانيهم [1].
ولا بد أن تكون فرش المسجد من الألوان الهادئة. التي ليس فيها شيء من التصاوير ولا الزخرفة، لأن صور الصلبان والحيوان تكثر في الفرش لا سيما ما يصنع للمساجد.
ويجوز وضع المدافئ الكهربائية في المسجد، فإن كانت في غير جهة القبلة فهو أولى وإلا فقد أفتى بعض العلماء بجواز وضعها في قبلة المسجد أمام المصلين؛ لحاجة الناس إليها في أيام الشتاء [2]، وإن أتي بدلها بالمدافئ الكهربائية الزيتية فهو أفضل؛ لأنه لا أثر لها إلا الحرارة.

وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها
للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى، وله فوائد كثيرة اجتماعية وفردية دينية ودنيوية، ومن هذه الاجتماعات صلاة الجماعة في المسجد، يجتمع فيه أهل المحلة الواحدة كلّ يوم وليلة خمس مرات. فيحصل التواصل والتعاون، ويظهر عز الإسلام وقوة المسلمين.
يتم في هذا الاجتماع تعليم الجاهل، وتنشيط العاجز، والتعاون على البر والتقوى والتنافس في أعمال الخير؛ من العطف على الفقير والعاجز وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والبركة.
ولقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة وأدائها مع عباد الله في المساجد التي بنيت لها، وأنه ليس لأحد من عباد الله رخصة إذا سمع النداء أن يدع الجماعة ويصلي في منزله أو مكان عمله إلا من عذر.
قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102].
ووجه الدلالة من الآية على أن صلاة الجماعة واجبة: أن الله تعالى أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف. ولو كانت الجماعة سنة -كما يقول بعض الناس- لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولكن لما أمر الله تعالى بها في هذه الحال، وسمح بأن يترك لها أكثر واجبات الصلاة دل ذلك على أن وجوبها في حال الأمن أولى، وإلا فلو صلوا فرادى لم يكونوا بحاجة إلى ترك بعض الواجبات، فإن هذه الأمور وغيرها تبطل الصلاة لو فعلت بغير عذر.
ثم تأمل كيف دلت الآية الكريمة على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية وإلا لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى [3].

[1] انظر: العمارة في صدر الإسلام، ص (26)، المساجد بين الاتباع والابتداع ص (16).
[2] مجموع فتاوى ابن عثيمين -رحمه الله- (13/ 338).
[3] انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص (112)، ومجموع الفتاوى (23/ 227).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست