responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 136
وعن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول على المنبر يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته" [1]. إن حسن اللباس يوم الجمعة ظاهرة بادية على كثير من الناس -ولله الحمد-.
وهذا دليل إحساس بقيمة الزينة في هذا اليوم، لكن لا يزال أناس مقصرين في هذا الجانب، وأكثرهم ممن تقدمت بهم السن، فهم يحضرون إلى المسجد بثيابهم المعتادة وقد يظهر منها روائح كريهة، فلعلهم يهتمون بلباسهم في هذا اليوم العظيم، فقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يتجملون يوم الجمعة [2]. وعلى المسلم أن يحذر الإسبال، الذي وقع فيه كثيرون -ولا سيما الشباب- فإنه محرم، وفيه وعيد عظيم، وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة، بلغت مبلغ التواتر، ومن ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" [3]، وعنه -أيضًا-رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا" [4]. وعن ابن جريّ -جابر بن سليم- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال له: "وإياك والإسبال، فإنه من المخيلة" [5].
ومن هذه الأدلة وغيرها يؤخذ ما يلي:
أولًا: أن الإسبال منهي عنه مطلقًا، وأما ما ورد من التقييد بالخيلاء فلا يفيد أن النهي مختصّ به لأمرين:
الأول: أن الحكم مختلف؛ فإن الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن الوعيد في غير الخيلاء، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد، فإن الإسبال للخيلاء كبيرة، وإن كان لغير الخيلاء فهو محرّم، ويخشى أن يكون من الكبائر.
الثاني: أن الإسبال ذاته خيلاء؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وإياك والإسبال، فإنه من المخيلة".
ثانيًا: في الإسبال مفاسد ومخالفات عديدة؛ ففيه مخالفة السنة في اللباس، وارتكاب النهي، والخيلاء والإعجاب بالنفس، وفيه التشبه بالنساء، وفيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الأقدام، وقبل هذا كله التعرض للوعيد الشديد في الدنيا والآخرة [6].

الحكم الثالث السواك للجمعة
من تمام الزينة يوم الجمعة أن يهتم المصلي بالسواك، وهو مطلوب من المصلي عند كل صلاة، وإذا ثبت السواك في غير الجمعة، فهو في الجمعة مع الأمر باغتسال لها وإحسان الهيئة أولى [7].
وقد ورد في سواك الجمعة نص خاص؛ فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "غسل

[1] أخرجه أبو داود (1078)، وابن ماجه (1095)، وهو حديث صحيح له شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها -. انظر: الزوائد للبوصيري (1/ 207).
[2] انظر فتح الباري (2/ 374).
[3] أخرجه البخاري (5787).
[4] أخرجه البخاري (5788) ومسلم (2087).
[5] أخرجه أبو داود (4084) وأحمد (5/ 63) والحاكم (4/ 186) وصححه ووافقه الذهبي.
[6] انظر: رسالة حدّ الثوب والأزرة، تأليف: بكر أبو زيد.
[7] فتح الباري (2/ 375).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست