responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 104
الفاتحة قبل أن يركع إمامه، لما تقدم [1].
وفى آخرها يجلس للتشهد الأخير متورّكًا، وصفته: أن يفرش رجله اليسرى، ويخرجها عن يمينه، وينصب اليمنى، جاعلًا مقعدته على الأرض [2] أو يفرش قدميه كليهما، ويخرجهما من الجانب الأيسر [3].
أو يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى [4]، والأفضل أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما تقدم. والمرأة كالرجل في ذلك [5]. ثم يقرأ التشهد الأخير كالأول، ويزيد الصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد وردت بألفاظ متعددة [6].
ثم يتعوذ قائلًا: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرّ فتنة المسيح الدجال" [7] ثم يدعو بما شاء من أمور دينه ودنياه، ومن الوارد: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" [8]، "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت" [9].
ثم يسلم عن يمينه قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ويبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده [10]، وإن زاد أحيانًا "وبركاته" جاز لثبوت ذلك عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- [11] لكن لا يداوم عليها؛ لأنها لم ترد في أكثر أحاديث السلام.
ولا أصل للمصافحة بعد الصلاة -كما يفعله بعض الناس- فيصافح الذي عن يمينه وشماله، قائلًا: تقبل الله، سواء كان ذلك بعد صلاة الفجر والعصر أو بعد كل صلاة، فإن هذا من البدع المحدثة التي لا

[1] مسلم (452).
[2] البخاري (828).
[3] أبو داود (965)، والترمذي (304)، وقال: حديث حسن صحيح.
[4] مسلم (579).
[5] الشرح الممتع (3/ 301).
[6] صفة الصلاة ص (164).
[7] البخاري (835)، ومسلم (588).
[8] البخاري (834)، ومسلم (2705).
[9] مسلم (771).
[10] أبو داود (996)، والنسائي (3/ 52)، والترمذي (295)، وابن ماجه (914)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[11] أبو داود (997)، قال الحافظ في البلوغ (1/ 84): بسند صحيح. اهـ. وقد اختلفت كلمة العلماء في ثبوت كلمة (وبركاته)، في التسليمة الثانية، فلم يذكرها عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 413)، وابن الأثير في جامع الأصول (5/ 410)، والزيلعي في نصب الراية (1/ 432)، وقد سقطت من طبعة محمد محيي الدين لسنن أبي داود (1/ 265)، لكنها موجودة في النسخة الهندية، وفي طبعة الدعاس ص (607)، وقد تكون عن الهندية، وقد نسبها إلى أبي داود الحافظ في البلوغ -وقد حذفت من بعض الطبعات-، وفي التلخيص (1/ 289)، مع أنه أنكرها في نتائج الأفكار (2/ 236)، كما نسبها إلى أبي داود ابن دقيق العيد في الإلمام (260)، وقد نصّ عليها الصنعاني في سبل السلام (1/ 380)، وقد وردت -أيضًا- في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه -كما ذكر الحافظ في التلخيص- لكنها غير موجودة في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (914). وذكر الأرناؤوط أنها في نسخة خطية في السنن لابن ماجه في دار الكتب الظاهرية، وذلك في تعليقه على شرح السنة (3/ 205).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست