responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 144
«المِعْيَارِ المُعْرِب»: «عورةُ الصلاةِ، والعورةُ التي يجوزُ النظرُ إليها، نوعانِ مختلفانِ»، ثم قال: «فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبةِ إلى النظرِ حُكْماً، وبالنسبةِ إلى الصلاةِ حكماً آخَرَ؛ يدلُّ على طلَبِ سَتْرِ الوجهِ للحُرَّةِ: أنها لو صلَّتْ مُنتقِبةً، لم تُعِدْ» [1]. انتهى.
وأمَّا ما يَسْتَشْكِلُه البعضُ مِن تجويزِ مالكٍ لأكلِ المرأةِ مع غيرِ مَحْرَمِها [2]؛ فإنَّما يقصِدُ أحوالاً لا يلزَمُ منها المحظورُ، ونساءُ العربِ تأكُلُ مع عبيدِها، وتأكُلُ مِن تحتِ جلبابِها، وهذا مشهورٌ، بل فسَّرَ الأزهريُّ قولَ مالكٍ، فقال: «معنى قولِ مالِكٍ في المُؤاكَلةِ: ذلك في الحِجَال» [3]، جمع حَجَلَةٍ، وهو بيتٌ كالقُبَّةِ يُسْتَرُ بالثيابِ [4]، فجعَلَ المرأةَ عندَ أكلِها مع غيرِ مَحْرَمٍ، ساترةً لبدَنِها كلِّه؛ لا لوجْهِها فحَسْبُ.
وقد يجوزُ في قولِ مالكٍ في المرأةِ المُتَجالَّةِ العجوزِ أو الحُرَّةِ مع عبدِها وخادمِها، وهو صريحُ قولِ مالكٍ؛ كما

[1] انظر: «المعيار المعرب» (1/ 310).
[2] انظر: «الموطأ» (2/ 934).
[3] انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (6/ 520).
[4] انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (1/ 346).
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست