responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 76
المبحث الثالث
الحكمة من الاسترقاق ورد بعض شبهات حوله
جواب شبهة حول استرقاق النساء والصبيان
[السُّؤَالُ]ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نفسر استرقاق النساء والأولاد وبيعهم في الإسلام، وما هو ذنبهم وهم لم يحاربوا، والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاب عن هذا السؤال سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)،ضمن حديثه عن قاعدة اجتماع المصالح والمفاسد حيث قال: الْمِثَالُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْإِرْقَاقُ مَفْسَدَةٌ، وَلَكِنَّهُ مِنْ آثَارِ الْكُفْرِ فَثَبَتَ فِي نِسَاءِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ، زَجْرًا عَنْ الْكُفْرِ وَتَقْدِيمًا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
وَكَذَلِكَ إذْ اخْتَارَ الْإِمَامُ إرْقَاقَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الرِّجَالِ أَمَّا إرْقَاقُ الرِّجَالِ فَمِنْ آثَارِ الْكُفْرِ.
وَأَمَّا إرْقَاقُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَلَيْسَ عُقُوبَةً لَهُمْ بِذَنْبِ غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُصِيبَةٌ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا، كَمَا يُصَابُونَ بِالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ مِنْ غَيْرِ إجْرَامٍ. انتهى. (1)
وبهذا يتبين أن استرقاقهم ابتلاء من جهة، وقد تترتب عليه مصلحة تعود إليهم في أنفسهم من جهة أخرى، كمصلحة الزجر عن الكفر التي أشار إليها ابن عبد السلام، وكذلك مصلحة الترغيب في الإسلام فإنهم إذا عاشوا بين المسلمين ورأوا سماحة الإسلام في معاملتهم ربما قادهم ذلك للدخول في الإسلام، ومن هنا منع بعض العلماء مفاداة النساء والصبيان بالمال.

(1) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 112)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست