responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 116
ذَلِكَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَبَحْرٌ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا: أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرِيدُ الَّذِي قَدِمَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: مَا حَدَّثَنِي كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَجَدْتُهُ كَمَا حَدَّثَنِي إِلَّا هَذَا، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، وَهَا هُوَ هَذَا قَدْ قَتَلْتُهُ قَالَ: الْأَعْمَشُ، وَمَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْحَجَّاجَ مُرْصَدٌ لَهُ بِالطَّرِيقِ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ" (1)
وقال الشوكاني في السيل الجرار:"قوله:"ويكره حمل الرؤوس".
أقول: إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك." (2)
وما أجمل كلام الإمام الشوكاني وتقعيده لمثل هذه المسائل، بحيث جعل المقصد في الحرب هو تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار، وبهذه القاعدة نستطيع أن نوجه أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت الحرب التي خالفت نهيه، أما هذه المسألة فلا شك أن أدلتها المانعة أضعف من أدلة المسألة التي قبلها وما قلناه في توجيه المسألة السابقة نقوله في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: الرد على من منع قتل الأسير بحجة مراعاة القوانين الدولية:
إن الوثيقة الدولية بحق الأسرى المعمول بها في الدول الأعضاء لهيئة الأمم المتحده هي معاهدة جنيف الموقعة عام 1949م والتي تنص على " أن أسرى الحرب يعتبرون تابعين لسلطة دولة العدو وليس لسلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وعلى هذه

(1) - شرح مشكل الآثار (7/ 401)
(2) - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 972)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست