responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 76
التعزير في لغة العرب من عزره يعزره، مخففاً، ويشدد، والعزر: الرد والمنع، ولذا أطلق على التأديب؛ لأنه يمنع المؤدب من الرجوع إلى الخطأ، ويطلق التعزير على النصرة، كما قال تعالى {وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} [المائدة:12]؛لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه ومنعهم من أذاه [1].
والتعزير في الاصطلاح:"التأديب في معصية، لا حد فيها ولا كفارة" (2)

موجب التعزير:
موجب التعزير:"كل جناية أو جريمة [3] لا حد فيها ولا كفارة" (4)
والتعزير قد يكون حقاً خالصاً لله تعالى، وقد يكون حقاً خالصاً للآدميين، وقد يكون في فعل فيه حق الله وحق الخلق.

خصائص التعزير:
تتميز التعازير عن عقوبة الحد وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور أذكر منها ما يلي:
1 - أنها غير محددة شرعاً بمقدار معين ولا بنوع معين، وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد من يقيمها ممن هو أهل للاجتهاد من القضاة الشرعيين.
2 - أنها تختلف باختلاف الناس شرفاً وضعة، كبراً وصغراً، مهابة وحقارة، والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها. يقول القرافي:"لابد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه" [5].
3 - أنها لا تسقط بالشبهات، كما نص عليه الزركشي في: المنثور قائلاً:"لا تسقط التعزيرات بالشبهة". (6)

[1] - النهاية في غريب الحديث (228/ 3).
(2) - القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام (293/ 1)، وإعلام الموقعين (118/ 2)، والتعريفات للجرجاني (85).
[3] - عرف الماوردي الجريمة اصطلاحاً بأنها: "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير" الأحكام السلطانية ص: (273).وأما الجناية فأكثر الفقهاء يخصونها بالأفعال المنهي عنها الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، لكن ابن رشد في بداية المجتهد (394/ 2 - 395)،وغيره، ذكروا أن الجناية تشمل التعدي على النفوس والفروج والأموال والأعراض والعقول.
(4) - إعلام الموقعين (118/ 2).
[5] -ى الفروق (182/ 4).
(6) - المنثور في القواعد الفقهية (2/ 226)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست