responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 71
نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَجُنَّ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْسِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ الضِّيقَ الْمَقْصُودَ مِنْ حَبْسِهِ، وَيَسْتَمِرُّ خُرُوجُهُ إِلَى أَنْ يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ. فَإِنْ عَادَ لَهُ عَقْلُهُ عَادَ لِلْحَبْسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو بَكْرٍ الإِْسْكَافِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ لاَ يَمْنَعُ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِنْ تَعَطَّل جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ فَلاَ يَنْبَغِي تَعَطُّل جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلْغَيْرِ. (1)
قلت: الصواب عندي هو الرأي الأول، لأن فقدان الأهلية بالجنون يمنع العقوبة ويسقط التكليف

هُرُوبُ الْمَحْبُوسِ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْمَحْبُوسِ الْمَدِينِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلْخُصُومَةِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ هَرَبَ يُحْضِرُهُ الدَّائِنُ.
وَإِذَا أَرَادَ الْمَحْبُوسُ الْهَرَبَ وَهَجَمَ عَلَى حَارِسِهِ لِيُؤْذِيَهُ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهُ كَالصَّائِل، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الصَّائِل يُوعَظُ وَيُزْجَرُ وَيُخَوَّفُ وَيُنَاشَدُ بِاللَّهِ لَعَلَّهُ يَكُفُّ عَنِ الأَْذَى وَالْعُدْوَانِ. فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ وَأَرَادَ نَفْسَ الْحَارِسِ أَوْ مَالَهُ فَيَدْفَعُهُ بِأَسْهَل مَا يَعْلَمُ دَفْعَهُ بِهِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ لَمْ يَحْصُل إِلاَّ بِالْقَتْل فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ جَرْحُ الصَّائِل إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ؛ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.
وَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَال تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ وَلاَ كَفَّارَةٍ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لاَ يَسْقُطُ الأَْمْرُ عَنِ الْجُنْدِيِّ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ. (2)

(1) - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 282، وبدائع الصنائع 7/ 63 - 64، وحاشية ابن عابدين 5/ 378 و 426، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2/ 189، 306، وحاشية القليوبي 3/ 260، والبحر الزخار 5/ 82.
(2) - حاشية ابن عابدين 5/ 299، وتبصرة الحكام 2/ 349، والفتاوى لابن تيمية 29/ 56، وغاية المنتهى 2/ 109، وحاشية القليوبي 206 - 207، 302، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 357، والإنصاف 10/ 303، وأسنى المطالب 4/ 167، والفروع لابن مفلح 6/ 147.
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست