responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 141
جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس، وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالبا في الجامعة وكنت متفوقا وقبل السنة الأخيرة تم اعتقالي لأنني بنيت مسجدا وبسبب لحيتي وتحفيظي القرآن للناس وبسبب شكوى كيدية ولم يتحقق المسؤولون من كذب الشكوى وأنهيت كليتي وكنت الأول ولكن عمرى كان 31 عاما ورفضوا عملي معيدا رغم أني حلقت لحيتي ولم يكن لي علاقة بأحد من المتشددين وأبرأ إلى الله من كل ماهو مخالف لمنهج الرسول الكريم من الوسطية والاعتدال، وسؤالي لقد تركت بلدي رغبة في الرزق الحلال ولا أستطيع إعفاء لحيتي مرة أخرى لطبيعة عملي ولأني سأعود لبلدي ولا أريد مشاكل وبعض الناس يعايروني لحلقي اللحية ويحرمون فعلتي رغم أني الآن عندي أكثر من 36 عاما ومعي أولاد أريد أن أربيهم على الخير بعيدا عن الفتن فهل يجوز لي حلقها أم لا وهل لي أن أرفع قضايا تعويضا على مامر بي من حرمان وفقر وتعذيب وضرر وهل مال التعويض حلال وسامحوني على السؤال ولكني في حيرة وسبل الرزق شديدة ودعواتكم لي بالتوفيق والرزق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وسيمى المسلمين البارزة، ومن هديه - صلى الله عليه وسلم - وهدي صحابته الكرام. فلا يجوز للمسلم حلقها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأمره بإعفائها كما بينا في الفتوى رقم:263،ولكنه ربما تعرض للمسلم ظروف وتعترض طريقه عوائق تحمله على ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض المأمورات. وقد بينا حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك في الفتوى رقم:3198.وأما هل يجوز لك المطالبة بتعويض عن حبسك، فالجواب والله تعالى أعلم أن التعويض عن الحبس وما يجره من فوات عمل ومنع منه أو من طلبه محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من العمل لا يلزم له فيه تعويض. وإنما تلزم له أجرة مثله لو استخدمه، ومنهم من يرى أن من

نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست