responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 121
الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي تعمل في البنك ولديها قرض لسيارة ولديها كذالك دراسة تكميلية في إحدى المدارس البنكية والمشكل هو أنها أرادت أن تستقيل ولكن البنك فرض عليها أن تؤدي ما بذمتها يعني قرض السيارة والدراسة أو دخولها إلى السجن ... أفيدوني جزاكم الله خيرا .... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطيبتك قد ارتكبت عدة محظورات: المحظور الأول: هو عملها في البنك الربوي لأن في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]
وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (1)
وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (2)
وعَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ شِبَاكٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، قَالَ: فَقَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا " (3)
والعامل في البنك الربوي داخل في هذا اللعن من أكثر من وجه.
والمحظور الثاني: هو اقتراضها من البنك لشراء السيارة إذا كان هذا القرض بفائدة، ومن المعلوم أن البنوك الربوية لا تقرض بدون ربا، والاقتراض بالربا هو ما كان يفعله أهل

(1) - مستخرج أبي عوانة (3/ 395) (5453) صحيح
(2) - مستخرج أبي عوانة (3/ 395) (5455) صحيح
(3) - مستخرج أبي عوانة (3/ 395) (5456) صحيح
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست