responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 9
نفسه، فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس، وشرح الإسلام للناس شرحاً صحيحاً على ضوء إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ولمزيد من البيان نورد أقوال أهل العلم في هذا الباب ولكن قبل حكاية خلاف العلماء نذكر مالا ينبغي أن يُختلف فيه وهو أن الأولياء إذا أرادوا فسخ النكاح درءاً للمشاكل فلا بأس , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)؛ لكن هل يجب فسخه؟ هنا الخلاف وخاصة إذا أراد الزوجان التمسك ببعض ورضي كل واحد منهما بالآخر.

وإليك مذاهب وأقوال العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب:
القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وهو قول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه وهو أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وجعلوا المسلمين متكافئين لا فرق بين عربيهم وعجميهم لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:13]، ولقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات:10] ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب" رواه أحمد، وروى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن" وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وهو وأبوه عتيقان، وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: قد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فالمعتبر هو الدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وهو حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
القول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة. فمنهم من جعل الأعجمي (غير العربي) ليس كفؤاً للعربية، لأن العرب يعتدون بالكفاءة في النسب، ويأنفون من

نام کتاب : القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست