responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 10
الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث: (أميطوا عنه الأذى) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه. قال: وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. قال أبوعبيد: وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. وقال الأزهري: ويقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. قال الأزهري: العق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة الذي يخرج الولد من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إذا كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تتنسل، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي تشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق. قال ابن السكيت: عق فلان عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، قال: وعق فلان أباه يعقه عقاً. وقال غيره: عق فلان والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما وجمع العاق القاطع لرحمه عققة، ويقال أيضاً: رجل عق، قال ابن الأعرابي: العقق قاطع الأرحام] [1].

ثانياً: تعريف العقيقة اصطلاحاً:
عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات منها:
- قال الإمام البغوي: [اسم لما يذبح عن المولود] [2].
- وقال الحافظ العراقي: [العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود] [3].

[1] تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/31 - 32.
[2] التهذيب 8/ 47 وانظر فتح الباري 12/ 3، المهذب مع المجموع 8/ 426، طرح التثريب 5/ 205.
[3] طرح التثريب 5/ 205.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست