responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 93
المبحث العاشر
الراجح في هذه المسألة
قضية الحكم الشرعي في المشاركة في المجالس التشريعية، وكذلك حكم المشاركة في الانتخابات، والتساؤل عما إذا كان دخول الانتخابات البرلمانية شركًا بالله؟
هذه قضايا كانت ولا زالت مطروحة في الأوساط الإسلامية في بلادنا العربية، وما زال الجدل يدور حولها، وما زالت لم تحسم حتى اليوم، فهناك فصائل إسلامية حسمت هذه القضية واعتمدت المشاركة والتفاعل مع العملية السياسية في مجتمعاتها، واستندت في ذلك على آراء علمائها ومفتيها، وظلت فصائل إسلامية أخرى رافضة المشاركة، ومستندة إلى آراء علماء ومفتين لا يبيحون المشاركة.
المعترضون على الانتخابات والمشاركة من حيث المبدأ، يقولون: إن هذه المجالس جزء من نظام جاهلي، لا يحكم بشريعة الإسلام، ويَسُنّ القوانين الوضعية، ويحارب الدعاة، ويتطاول على الدين ويستهزئ به. فالمشاركة في مجالس هذه صفتها حرام شرعًا.
ويستدلون بقول الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: من الآية40]، فالحكم والتشريع لله وحده، وهذه المجالس من مهامها تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه المجالس وهي تعتدي على مقام الألوهية بتشريع الأحكام؟!
وكيف يرضى دعاة مسلمون أن يكونوا جزءًا من المشرعين من دون الله؟!!
وهذا غير مُسَلَّم لهم: حقًا إن التشريع لله وحده، وإن غير شريعة الإسلام باطلة، لكننا نقول: إن الدعاة المشاركين في هذه المجالس لا يُقِرّون ما يخالف شريعة الإسلام، بل يعارضونه وينكرونه، ويعملون على تغييره بألسنتهم وأيديهم ما وسعهم الجهد. ثم إن القوانين التي تُسَنّ في المجالس التشريعية أو البرلمانات على ثلاثة أنواع:
أولاً: قوانين تخالف الدين الإسلامي، وهذه لا يسع المسلم المتمسك بدينه إلا أن ينكرها؛ لأنها منكر، فإذا أيد أو سكت فهو مشارك لأهلها في الإثم، كإباحة الخمر.

نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست