responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 62
الشعب المسلم عليه أن ينتخب المرشحين (الإسلاميين) فقط اذا تقدم إلى الترشيح من يعادي الإسلام.
وهذه نصوص عباراته حفظه الله في جوابه على الأسئلة المقدمة إليه من جبهة الانقاذ الجزائرية:
قال: (ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم اذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج الصحيح -الذي تقدم بيانه- -أقول هذا- وأن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه من باب تقليل الشر، أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء). (1)

ورأي البراك حفظه الله:
وقال العلامة عبدالرحمن البراك: " وأما حكم المشاركة في الانتخابات، والدخول في البرلمان فهو موضع اجتهاد، فإن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفاً للشر والظلم، من غير مباشرة لمعصية أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله، فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عملاً بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16).
ومن ترجح عنده في المشاركة تحصيل هذه المصالح، ودرء تلك المفاسد فلا عليه إذا شارك بنية صالحة، ومن لم يترجح عنده تحقيق المصالح الراجحة، ولم يأمن من الوقوع في الباطل فليس عليه حرج إذا اعتزل تلك الطوائف كلَّها، ونصح لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما قال تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى، وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه، ِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:91) " (2)

(1) - (مجلة الاصالة العدد4، ص20)
(2) - http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=378136
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست