responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 100
المبحث الحادي عشر
تنبيهات وتوضيحات
أرى أن هناك أموراً مهمة لا بد من التنبيه عليها بخصوص ما رجحناه من جواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ومن تلك التنبيهات ما يفيد في توضيح وجهة نظرنا التي انتهينا إليها، ومنها ما يفيد في الجواب على اعتراضات المعترضين فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: لا بد أن تكون نية من يسعى من الإسلاميين لدخول تلك المجالس محاولة الإصلاح دون المشاركة في أي تشريع يخالف شرع الله تعالى، وذلك لأن الأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا استدل الشيخ ابن باز رحمه الله -كما مر -على جواز الدخول.
ولذلك كان من الخطأ في نظري ما ذهب إليه البعض من تخطئة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتواه التي سبق نقلها، والتي استدل فيها بحديث: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لَكلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) على جواز دخول مجالس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم نصرة الباطل، حيث ذكر المعترض أن فتوى الشيخ ابن باز خطأ مستدلاً بكلامٍ لأبي حامد الغزالي مفاده أن المعاصي لا تباح بالنية، وأن المعصية لا تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً بمال حرام، ونحو ذلك، فبنى على ذلك أنه لما كان دخول المجالس التشريعية معصية بل كفراً فلذا لا يجوز إباحته اعتماداً على حسن نية فاعله. (1)
وأقول: إن الشيخ ابن باز رحمه الله لم يقصد أن دخول المجلس معصية تباح بالنية كما ذكر صاحب كتاب الجامع، وإنما رأى الشيخ أنه إذا كان الدخول بهدف نصرة الحق ومحاربة الباطل، فإنه ليس بمعصية أصلاً، وكأنَّ الشيخ يفرق -كما فرقنا نحن- بين من دخل للتشريع من دون الله، ومن دخل لنصرة الحق ومحاربة الباطل، ونظير ذلك أن يدخل شخصان حانة خمر، أحدهما يدخل بنية شرب الخمر، والآخر بنية الإنكار على من

(1) -[الجامع في طلب العلم الشريف للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز ص: 147].
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست