responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 30
والركن كالشرط لا تصح الصلاة إلا به، لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل الماهية، داخل الصلاة والشرط خارج الماهية يعني خارج الصلاة، ولا يمنع من استمراره كونه شرط لا يمنع من الاستمرار، لكن الأصل أن وجوده خارج الصلاة، فشروط الصلاة التي تقدمت تسعة، وأركانها أربعة عشر، أول هذه الأركان القيام مع القدرة، فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، والمقصود بذلك صلاة الفريضة، لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عمران بن الحصين: ((صلِ قائماً، فأن لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعلى جنب)) فلا تصح صلاة الفريضة من قعود بالنسبة لمن يستطيع القيام، ولا على جنب بالنسبة لمن يستطيع القعود، هذا كله بالنسبة للفريضة، أما النافلة فتصح من قعود مع الاستطاعة، لكن على النصف من أجر صلاة القائم، الشخص الذي يصلي قاعداً وهو يستطيع القيام إن كانت الصلاة فريضة فصلاته باطلة، وإن كانت الصلاة نافلة فصلاته صحيحة، لكن له نصف الأجر فقط، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وهذا محمول على النافلة لما تقدم في حديث عمران بن حصين، ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني أن النبي –عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها شيء من الحمى، والناس يصلون من قعود، دخل المسجد وهم يصلون من قعود، فقال –عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل سبب الورود على أن هذه الصلاة نافلة؛ لأن صلاة الفريضة لم يكونوا يفتاتون عليه -عليه الصلاة والسلام- ويصلون قبل حضوره، إلا في حالات خاصة، مع علمهم أنه سوف يتأخر، بل أناب من يصلي عنه، وأيضاً النص خاص بمن يستطيع القيام، بدليل قوله: "فتجشم الناس الصلاة قياماً"، وأما الذي يصلي النافلة من قعود وهو لا يستطيع القيام أجره تام -إن شاء الله تعالى-.

نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست