responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 28
هذا عند النساء، هذا قالوا عند النساء، مع أنه قول مرجوح، كما هو معروف، بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، يعني عند أخيها تكشف من السرة إلى الركبة؟ يجوز أن تكشف لأخيه من السرة إلى الركبة؟ لا يجوز، ولذا النساء أو نسائهن في الآية عطفت على المحارم.
ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] يعني مفروضاً في الأوقات، والصلوات الخمس لها أوقات محددة، لها أول ولها آخر، فأول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الأولى من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت يشمل الاختيار والضرورة ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ومن الأدلة على المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر، نعم فيه اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو؛ لأن في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي حديث إمامة جبريل إلى ثلث الليل، وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وهو أقوى منه؛ لأنه في الصحيح وذاك في السنن، والمقصود أن هذه أوقات الصلاة إجمالاً، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بحال، بل يجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها أن يعيد الصلاة، ما لم يكن ممن يصوغ له جمع التقديم، كما أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، أما إذا لم يكن ثم عذر فأنه قد ارتكب أمر عظيماً حتى قال جمع من أهل العلم: إنه إذا أخرجها عن وقتها عمداً فإنه لا يصلي، لا تنفعه صلاته، كما لو صلها قبل دخول الوقت، لكن قول جمهور العلماء أنه يجب عليه قضى هذه الصلاة، إذا خرج وقتها يجب عليها قضاؤها، وهو الأحوط.

نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست