responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 574
قلت: فهي مجهولة، والحديث لم يخرجه أحد وهو في بيع العينة، وهي محرمة لأحاديث أخر ثابتة، ويأتي للمصنف أنه أخرجه رزين، وقد تقدم تحذيرنا من هذا الصنع الذي يصنعه المصنف، وأحسن منه [209/ ب] عبارة ابن الأثير [1] فإنه قال: ذكره رزين، ولم أجده، انتهى.
قلت: قد وجدته بحمد الله في الدر المنثور [2]: أنه أخرجه عبد الرزاق [3]، وابن أبي حاتم [4] عن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمان مائة، فاحتاج إلى نقد فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة؟ فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب، قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [5]. انتهى.
وبينهما اختلاف يسير لا يضر.
قوله: "إلى العطاء"، هو ما كان يعطيه الأمراء الناس مما يقررونه لهم من بيت المال كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة.
331/ 13 - وعن زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية على وجهين: كان يكون للرجل على رجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإن كان سناً رفعه إلى الذي فوقه وأخره عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء

[1] جامع الأصول (1/ 572).
[2] (2/ 105 - ط: دار الفكر).
[3] في المصنف رقم (14813).
[4] في تفسيره (2/ 545 - 546 رقم 2897)، وقال ابن كثير: هذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في ذلك.
[5] سورة البقرة الآية (275).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست