responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 418
قوله: "فلا يعيب":
أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، أي: الاستمتاع بآنية الكفار، فدلّ على أن رطوبتهم ظاهرة، وهو الأصل إلا أن:

الرابع:
146/ 4 - وعَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: يا رَسُولَ الله! [127/ ب] إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا". أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2]، واللفظ له وصححه. [صحيح].
"وهو حديث أبي ثعلبة":
دلّ على أنه لا يباح لهم الأكل فيها، إلا إذا لم يجدوا غيرها، وأنهم يغسلونها، وذلك ليس لنجاسة رطوبتهم، بل قد ورد في الرواية أنهم يشربون فيها الخمر، ويطبخون الخنزير فهو وجه الأمر لغسلهما وتجنبها حيث لا يجدون غيرها، فيغسلونها؛ ليذهب ما يظن من المحرم فيها، وهذا لا بد منه؛ لأنه قد ثبت أكله - صلى الله عليه وسلم - طعام أهل الكتاب [3] وأكل أصحابه في عهده، ومن بعده فلا يقوم دليلٌ على نجاسة رطوبتهم، ويدلّ له.

[1] في "سننه" رقم (3839).
[2] في "سننه" رقم (1560) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[3] وأيضاً قد أذن الله بأكل طعامهم، وصرَّح بحله في سورة المائدة الآية (5): {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست