responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 277
يصل عليه، ومعمر خالفهم فقال: صلى عليه! فلا وجه لمعنى الزيادة.
2 - إنّ البخاري أخرجه تحت باب سماه:" الرجم بالمُصَلَّى"،فأورد هذا الحديث لتضمنه لفظة " فرجم بالمصلى "، وهذا يعني أن رواية معمر أصح - عند البخاري _ من رواية يونس، وابن جريج، لأنه أخرجها في بابها، وهي تأكيد لهما -قطعاً -ولو صحت عنده لفظة: الصلاة عليه لبوب لها بابا، فأراد أن ينبه على خطئها خشية الوهم، فقال: "لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه "، ثم سأل .. الخ.
3 - إنَّ البخاري حين أورد متن الحديث من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر، إنما كان غرضه منها عبارة:"فرجم بالمصلى"لموافقتها الباب، وهذا لا يعني أنه قبل المتن كله، لذلك نبه بلطف إلى خطأ الرواية القائلة بأنّه صلى عليه، إذ المحفوظ أنه لم يصل عليه.
4 - ومن هنا فإنَّ الذين انتقدوا هذا على البخاري لم يدركوا جيداً هذه النكتة، فذهبوا إلى خطأ البخاري في إيراد هذه العبارة وكأنّه اختارها لصحتها، ولم ينتبه إلى غيرها، ومثل ذلك لا يفوت البخاري، بل إنّه نبه عليه.

المطلب الثاني: زيادات أعرض عنها البخاري:
وقفت على أحاديث كثيرة جداً قد أعرض الإمام البخاري عن زيادات زادها ثقات، وسأذكر بعض الأمثلة: -
1 - حديث (672) قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قُدِّم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ".
أقول: دار الحديث على الزهري رواه عنه:-
-سفيان بن عيينة: أخرجه الحميدي 2/ 499 (1181)، وأحمد 3/ 110، ومسلم 1/ 392 (557)، والترمذي (353)، والنسائي 2/ 111، وفي الكبرى 1/ 298 (926)، وابن ماجة (933)، وابن خزيمة 2/ 66 (934) و 3/ 76 (1651).
-وسفيان بن عيينة وسليمان بن كثير - جميعاً -: أخرجه الدارمي 1/ 331 (1281).
-ومعمر بن راشد: أخرجه أحمد 3/ 161.

نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست