responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 189
3 - مثال آخر: أورد الحافظ ابن رجب حديث:" ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه "، في معرض كلامه عن منهج الإمام أحمد في قبول زيادة الثقة [1].
وأقول: أخرج أحمد [2]/ 15،وأبو داود (3261)،و (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي 7/ 12 وابن ماجة (2106) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه".
قال الترمذي عقبه: "وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ".
أقول:
أولاً: قول الإمام الترمذي"حسن"، يعني أن الحديث معلولاً عنده - كما سيأتي -.
ثانياً: لم ينفرد به أيوب السختياني بل تابعه: كثير بن فرقد أخرجه النسائي 7/ 25،والحاكم 4/ 336، وأيوب بن موسى أخرجه ابن حبان 10/ 182 (4340)، وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه الأصبهاني [2]/ 140، وحسان بن عطية أخرجه الخطيب، في تأريخه 5/ 88.
وأما عن شك أيوب السختياني في رفعه: فقال البيهقي:"أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه، قال الشيخ: لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه" [2].

[1] شرح العلل 2/ 635.
[2] في السنن الكبرى 10/ 46، وانظر تلخيص الحبير، ابن حجر 4/ 167، وتعليق استاذنا المشرف على الترمذي (1531).
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست