responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور نویسنده : آل خطاب، إياس    جلد : 1  صفحه : 8
ويجب التنبيه هنا بأنّ الكثير من علماء الحديث وأهل التفسير قد تساهلوا في نقل الكثير من روايات التفسير في الآثار، كما تساهلوا في نسبة أقوال المتكلمين وأهل اللغة لمعرفة المصدر لكل قول، وذلك لما اقتضاه واقع الحال في التفسير، وجاء هذا التساهل لاعتبارات كثيرة، ذَكر منها أهل الحديث بأنه قد يُستأنس بهذه الأقوال لفهم المعاني، وهذا أمرٌ حاصل، ولكن الاحتجاج به باطل، فالتساهل له أسباب حميده وليس منها تفسير معاني القرآن بمجرد الخبر، والتساهل ليس بدليل على حجية ما نقلوه إن كان ضعيفاً أو فيه شبهة، وقد يُستأنس بهذه الأحاديث لبيان فهم قائليها، ولا يُحتج بها في التوقيع عن رب العالمين، ونقل مقاصد الشارع في آياته عن ظاهر اللفظ بدليل ظنيّ الثبوت أو ظنيّ التأويل، ونقول: "لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ولأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» " [1]. هذا إن كانت الروايات من المسند الضعيف أو ما فيه علة لم تبلغ به رد الحديث، وقد نقلها علماء التفسير والمحدثون وقالوا: العهدة على الراوي، أما أقوال العلماء والتابعين المشكوك في نسبتها إليهم فهي أولى بالتمحيص والتدقيق والردّ، لأنها الأكثر والأغلب، فما كان منها جميعاً من المسند الموضوع فهو داخل في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النَّار" [2]، والكذب على القرآن هو كذب على مُبلّغه وقائله، فلا نقول العهدة على الراوي، بل العهدة علينا إن أخذنا بها، وعلم الجرح والتعديل قادر على بيان الحكم الواجب اتباعه فيها. وقد كان هذا القول من أهم أسباب الخلاف في تفسير فواتح السور، وسبباً في تنازع الآراء عليها،

[1] أضواء البيان للشنقيطي (184/ 5) تفسير سورة الحج، وقال: "كما هو مقرّر في الأصول" سورة النور (498/ 5)، والحديث بهذا النص عند النسائي (327/ 8) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، قال الألباني: "إسناده صحيح"، ورواه جمع غفير من أهل الحديث منهم الإمام أحمد (200/ 1) والترمذي (668/ 4) بلفظ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة" وهو صحيح، انظر الإرواء للألباني (44/ 1).
[2] رواه الإمام أحمد (166/ 3) والبخاري (80/ 2) ومسلم (10/ 1) وأصحاب السنن وأكثر أهل الحديث.
نام کتاب : القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور نویسنده : آل خطاب، إياس    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست