responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني نویسنده : الكرماني، أبو العلاء    جلد : 1  صفحه : 173
تقدير: زُيِّنَ لكثير من المشركين قتل شركائِهم أَولادَهُم، ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو: الأولاد. والمفعول به مفعول المصدر [1].

139 - قوله تعالى: (خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا)، يعني: النساء، وإنما قيل: (خَالِصَةٌ) لأن (مَا) في قوله: (مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ) عبارة عن الأجِنة، فجاز تأنيث (خَالِصَةٌ) لتأنيث معنى (مَا)، وجاز تذكير (مُحَرَّمٌ) على لفظ (مَا).
139 - قوله تعالى: (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً)، قرأ ابن كثير بالياء (مَيْتَةٌ) رفعًا؛ لأن المراد بالمَيْتَةِ المَيْتُ. والميْتَةُ تقع على المذكر والمؤنث كالدابَّة والشَّاة. وابن عامر يلحق الفعل علامة التأنيث؛ لأن الميتةَ في اللفظ مؤنثة. وقرأ عاصم (تَكُنْ) بالتاء (مَيْتَةً) بالنصب على معنى: وإنْ تكن الأجنة ميتةً. ومن قرأ (يَكُنْ) بالياء (مَيْتَةً) بالنصب كان التقدير: وإن يكن ما

[1] خطَّأ بعض النحويين هذه القراءة ووصفوها بأنها غير جائزة، ومنهم من استقبحها، ومن هؤلاء ابن خالويه وأبو علي الفارسي ومكي بن أبي طالب والزمخشري وغيرهم، وهذا الكلام في القراءة مردود عليهم ولا يجوز الأخذ به. قال المنتجب الهمداني: "القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها القياس، وليس لأحد أن يقرأ إلا بما رُوي وصح عن السلف " الفريد 2/ 234. ويقول ابن الجزري: "الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارًا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر، ويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر، كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. . . وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، فكلامه حجة، وقوله دليل؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به، فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه. . . . ". (النشر. 2/ 263).
نام کتاب : مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني نویسنده : الكرماني، أبو العلاء    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست