responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 546
أين حكم الله؟ (1)
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً [النساء: 105].
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة: 49، 50].
إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا [النور: 51].

الإسلام دين ودولة ما فى ذلك شك:
ومعنى هذا التعبير بالقول الواضح: أنّ الإسلام شريعة ربانية جاءت بتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية، وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها إلى الدولة، أى إلى الحاكم الذى يرأس جماعة المسلمين ويحكم أمتهم. وإذا قصر الحاكم فى حماية هذه الأحكام لم يعد حاكما إسلاميّا، وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية، وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه:
لم تعد هى الأخرى أمة إسلامية، مهما ادّعت ذلك بلسانها.
وأن من شرائط الحاكم المسلم: أن يكون فى نفسه متمسّكا بفرائض الإسلام، بعيدا عن محارم الله، غير مرتكب للكبائر، وهذا وحده لا يكفى فى اعتباره حاكما مسلما حتى تكون شرائع دولته ملزمة إيّاه بحماية أحكام الإسلام بين المسلمين، ملزمة إياه كذلك بتبليغها لغير المسلمين، وتحديد موقف الدولة منهم بناء على موقفهم هم من دعوة الإسلام.
هذا الكلام لا نقاش فيه ولا جدل وهو ما تفرضه هذه الآيات المحكمة من كتاب الله،

(1) نشرت فى جريدة (الإخوان المسلمون) اليومية فى العدد: (627) من السنة الثالثة الصادر فى يوم الأحد الموافق 7 من رجب سنة 1367 هـ- 16 من مايو سنة 1948 م.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست