responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 47
باب زكاة الفطر
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. ولا تجب عن الجنين إجماعا، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.

باب: إخراج الزكاة
...
اب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر.

نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست