responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 46
باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.

باب زكاة العروض
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.

نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست