responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 668
(اشهد على شهادتي بكذا)، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيعٍ - أو نحوه -.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض [1]، ويلزمهم الضمان [2] دون من زكاهم.
وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

[1] لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاصٍ بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرٌ، لكن تجب الدية؛ فصار هنا ينقض من وجهٍ ولم ينقض من وجهٍ آخر.
[2] [يلزمهم الضمان] إلا في صورتين:
الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأخذ شيئًا يعتقد أنه ليس له.
الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: (أنت لم تضمن شيئًا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئًا لغيرك فلا شيء لك).
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست