responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 561
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
تجب - أو تتمتها -: لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل - حتى ذوي الأرحام منهم؛ حجبه معسرٌ أو لا -، ولكل من يرثه بفرضٍ أو تعصيبٍ لا برحمٍ سوى عمودي نسبه [1] - سواءٌ ورثه الآخر كأخٍ، أو لا كعمةٍ وعتيقٍ -: بمعروفٍ، مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسبٍ [2]، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوةٍ وسكنى من حاصلٍ أو متحصلٍ، لا من رأس مالٍ وثمن ملكٍ وآلة صنعةٍ.
ومن له وارثٌ غير أبٍ: فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛ فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده.
ومن له ابنٌ فقيرٌ، وأخٌ موسرٌ: فلا نفقة له عليهما.
ومن أمه فقيرةٌ، وجدته موسرةٌ: فنفقته على الجدة.
ومن عليه نفقة زيدٍ: فعليه نفقة زوجته؛ كظئرٍ لحولين [3].

[1] الصواب: أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب ... ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
[2] ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجب الإنفاق على قادرٍ على التكسب حتى لو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريًا ... ، لكن في هذا نظرًا.
[3] الصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئرٍ لحاجة الطفل، لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حولٍ ونصفٍ، فيختلفون.
فالصواب: أن الحكم هنا منوطٌ بحاجة الرضيع.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست